- مادة (1)
تؤسس جمعية مهنية وفقا لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة وهذا النظام الأساسي، بيانها كما يلي:
1- اسم الجمعية: جمعية المحامين القطرية
2- منطقة عملها: داخل دولة قطر.
3- مقرها: مدينة الدوحة
4- مدتها: ثلاثة سنوات.
- مادة (2)
أهداف الجمعية:
1- العمل على رفع مستوى المهنة والنهوض بها.
2- نشر الوعي المهنى بين أعضاء الجمعية والمحافظة على تقاليد المهنة وآدابها.
3- الارتقاء بالمستوى العلمي لأعضاء الجمعية.
4- تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لأعضاء الجمعية.
5- توثيق العلاقة بين أعضاء الجمعية وتنمية روح التعاون بينهم.
وللجمعية في سبيل تحقيق أغراضها القيام بكل أو بعض الأعمال التالية:
1- إعداد الدراسات والأبحاث القانونية.
2-توطيد وتوثيق التعاون بين المحامين فى الدولة والمنظمات والجمعيات والاتحادات المهنية المماثلة في الدول الأخرى.
3- تأكيد الالتزام بقواعد مزاولة مهنة المحاماة.
- مادة (3)
لا يكون من أغراض الجمعية المهنية تحقيق ربح مادي، ويحظر عليها الاشتغال بالأمور السياسية، ولا يجوز لها الدخول فى مضاربات مالية، كما يحظر عليها وعلى أعضائها التوقف عن العمل أو الدعوة إليه أو التحريض عليه أو المشاركة فيه أو إصدار بيانات لا تتعلق بالمهنة.
- مادة (4)
يشترط في عضو الجمعية ما يلي:
1- أن يكون قطري الجنسية.
2- ألا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
3- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.
- مادة (5)
يقدم طلب العضوية على النموذج الذي يعده مجلس الإدارة، وللمجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، قبوله أو رفضه مع بيان أسباب الرفض، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب. ولمن رفض طلبه التظلم من قرار مجلس الإدارة إلى وزير التنمية الإجتماعية والأسرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض بكتاب مسجل على عنوانه وعلى بريده الإلكتروني المبين في نموذج طلب العضوية أو من تاريخ الرفض الضمني، ويعتبر القرار الصادر من الوزير بالبت في التظلم نهائياً.
- مادة (6)
يجب على كل من يطلب الإنضمام للجمعية بمن فيهم الأشخاص الذين يوقعون على عقد التأسيس أن يقدم إقراراً بالصيغة التالية:
أقر أنا .......................... حامل بطاقة شخصية رقم: .......................... المقيم في ...................... وعنواني ................... ومهنتي ........................ بأنني اطلعت على النظام الأساسي لجمعية المحامين القطرية وأتقدم بطلبي راغباُ قبولي عضواً بها، وفى حالة قبول طلبي فإنني ألتزم بالنظام الأساسي للجمعية، وبأداء قيمة إشتراك العضوية المقرر، وبقرارات الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، وكافة الالتزامات والشروط الأخرى المبينة في هذا النظام الأساسي.
التاريخ ............................................... التوقيع...............................................
- مادة (7)
يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح العضوية الشرفية لمن يؤدي خدمات جليلة للجمعية، ولا يكون لهذا العضو حق الانتخاب أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، أو شغل إحدى وظائف الجمعية، ويقتصر حقه على المشاركة في أنشطتها.
- مادة (8)
تحدد قيمة الإشتراك السنوي للعضو بمبلغ (300) ثلاثمائة ريال، يؤديه دفعة واحدة أو على أقساط شهرية حسبما يرى مجلس الإدارة. وفى جميع الأحوال يجب أن يتم أداء الاشتراك قبل نهاية السنة المالية للجمعية بثلاثين يوماً على الأقل، وإذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية، فلا يؤدي إلا ما يستحق عليه من الاشتراك السنوي للمدة الباقية من السنة.
- مادة (9)
يلتزم عضو الجمعية بالواجبات التالية:
1- أداء الاشتراك السنوي في المواعيد المقررة.
2- المحافظة على سمعة الجمعية وعدم الاساءة إليها.
3- عدم التحدث باسم الجمعية، مالم يكن مكلفاً بذلك من مجلس الادارة.
- مادة (10)
يتمتع عضو الجمعية بالحقوق التالية:
1- المشاركة في أنشطة الجمعية.
2- حضور اجتماعات الجمعية العمومية، ومناقشة الميزانية والحساب الختامي، والتصويت على قرارتها.
3- الترشح لعضوية مجلس الادارة.
4- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- مادة (11)
لكل عضو أن ينسحب من الجمعية فى أي وقت يشاء ولمجلس الإدارة الحق فى مطالبته بما قد يكون مستحقاً عليه من رسوم الاشتراك حتى آخر شهر تم فيه الانسحاب.
- مادة (12)
تُسقَط العضوية بقرار من مجلس الإدارة في الحالتين التاليتين:
1- إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية.
2- إذا إمتنع أو تأخر عن أداء اشتراك العضوية لمدة ثلاثة أشهر من التاريخ المقرر للسداد، رغم إخطار الجمعية له بكتاب مسجل على عنوانه وبرسالة على هاتفه وبريده الإلكتروني وفقاً لسجلات الجمعية.
وتنتهي العضوية بالانسحاب من الجمعية أو بالوفاة.
- مادة (13)
يُفصل العضو من الجمعية في إحدى الحالتين التاليتين:
1- إذا أضر بسمعة الجمعية أو أساء إليها.
2- إذا انحرف عن المبادئ أو الأهداف التي أقرتها الجمعية.
ويتعين على مجلس الإدارة إخطار العضو بالأسباب الداعية لفصله بكتاب مسجل على عنوانه وبرسالة على هاتفه وبريده الإلكتروني وفقاً لسجلات الجمعية، مع تحديد ميعاد لسماع دفاعه أمام مجلس الإدارة بمدة لا تقل عن سبعة أيام.
- مادة (14)
إذا أخطر العضو بالجلسة المحددة لسماع دفاعه ولم يحضر دون عذر مقبول من مجلس الإدارة جاز فصله فى غيبته، ويجب إخطاره بقرار مجلس الإدارة بكتاب مسجل على عنوانه وعلى بريده الإلكتروني خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
- مادة (15)
يجوز لمن أسقطت عضويته أو فُصل من الجمعية التظلم من القرار الصادر فى هذا الشأن إلى الجمعية العمومية خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بكتاب مسجل على عنوانه وبريده الإلكتروني وإلا كان التظلم غير مقبول. ويُدرج التظلم في أول إجتماع للجمعية العمومية ليجري التصويت عليه بالاقتراع السري ويكون قرار الجمعية العمومية في هذا الشأن نهائياً.
- مادة (16)
يجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين انتهت عضويتهم بسبب الانسحاب أو أسقطت عنهم العضوية بسبب عدم أداء الاشتراكات، إذا تقدموا بطلب إعادة قيدهم في سجلات الجمعية خلال مدة سنة وأدوا المبالغ المستحقة عليهم عن هذه المدة. فإذا تقدموا بطلب إعادة القيد بعد فوات المدة المشار إليها فى الفترة السابقة، عوملوا معاملة الأعضاء الجدد.
- مادة (17)
لا يجوز للعضو الذي أسقطت عضويته أو فصل لأي سبب من الأسباب أو لورثته فى حالة وفاته الحق فى استراد قيمة الإشتراك أو التبرعات أو الهبات التي يكون قد قدمها للجمعية أثناء مدة عضويته.
- مادة (18)
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية.
- مادة (19)
تُدعى الجمعية العمومية للانعقاد في اجتماع عادي مرة كل سنة، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية، بناءً على دعوة من مجلس الإدارة توجه للأعضاء لحضور الاجتماعات بكتاب مسجل على عنوان العضو وبرسالة على هاتفه وبريده الإلكتروني وفقاً لسجلات الجمعية قبل ميعاد الانعقاد بعشرين يوم على الأقل، وتتضمن تاريخ وساعة الاجتماع ومكانه، كما يرفق بها جدول الأعمال، ويجوز للإدارة المختصة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، في حالة امتناع مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، أن تقوم بتوجيه الدعوة.
- مادة (20)
تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها في مقر الجمعية، ويجوز عقدها فى مكان آخر يحدد فى كتاب الدعوة، وذلك بعد موافقة الإدارة المختصة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة.
- مادة (21)
يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه. واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، يرأس الاجتماع الأول للجمعية العمومية أكبر الأعضاء سناً.
- مادة (22)
يحضر الأعضاء اجتماعات الجمعية العمومية، ولكل عضو الحق فى أن ينيب عنه عضواً آخر، يمثله فى اجتماعات الجمعية العمومية، وتكون الإنابة بتوكيل رسمي، وذلك قبل الميعاد المحدد للاجتماع، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد أو ينوب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن أي عضو آخر، ويكون للعضو الذي يحضر بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن غيره صوتان.
- مادة (23)
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً الا إذا حضره أغلبية الأعضاء الذين لهم حق الحضور، فإذا لم يكتمل النصاب، وجب تأجيل الاجتماع ساعة واحدة، فإذا لم يكتمل النصاب المقرر، تدعى الجمعية العمومية للانعقاد مرة أخرى خلال مدة لا تقل عن عشرين يوماً ولا تزيد عن ثلاثين يوماً، ويعتبر اجتماعها فى هذه الحالة صحيحاً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
- مادة (24)
يكون التصويت فى اجتماعات الجمعية العمومية علانية برفع الأيدي، ويكون التصويت بالإقتراع السري فى الحالات التى ينص عليها هذا النظام الأساسي، أو بناءً على طلب خُمس عدد الأعضاء الحاضرين على الأقل.
- مادة (25)
تختص الجمعية العمومية فى اجتماعها العادي بالنظر في المسائل الآتية:
1- التقرير السنوي لمجلس الإدارة.
2- تقرير مدقق الحسابات.
3- التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
4- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.
5- إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
6- اعتماد تعيين مدقق للحسابات وتحديد أتعابه.
7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بنظام الاقتراع السري.
8-المسائل الأخرى المدرجة في جدول الأعمال.
- مادة (26)
لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة. ويجب عليه أن يقوم بدعوتها إذا طلبت الإدارة المختصة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة منه ذلك أو ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية بشرط أن يبينوا فى الطلب أغراض الاجتماع، فإذا امتنع مجلس الإدارة فى هذه الحالة عن دعوتها خلال عشرة أيام للانعقاد، جاز للإدارة المختصة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أن تقوم بدعوتها للانعقاد.
- مادة (27)
تختص الجمعية العمومية فى اجتماعها غير العادي بالنظر في المسائل الآتية:
1- المسائل الهامة والعاجلة التى يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء أو الإدارة المختصة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة عرضها.
2- تحديد موعد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
3- تشكيل لجنة الانتخابات، قبل إنتهاء مدة مجلس الإدارة بتسعين يوماً.
4- البت فى استقالة رئيس مجلس الإدارة، أو الإستقالة المقدمة من أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أكثر بسبب أمور تمس كيان الجمعية أو المصلحة العامة.
5- إسقاط العضوية عن رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم.
6- تعديل النظام الأساسي للجمعية، بما لا يخالف نموذج النظام الأساسي الصادر بقرار الوزير وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 المشار إليه.
7- حل الجمعية أو اتحادها أو إدماجها مع غيرها.
- مادة (28)
لا يجوز للجمعية العمومية فى اجتماعها العادي أو غير العادي، أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال. ولا يجوز عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية للنظر فى موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار إلا بعد مضي سنة من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز بموافقة الادارة المختصة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة عقد الاجتماع قبل مضي المدة المشار إليها.
- مادة (29)
لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية، العادي أو غير العادي، صحيحاً إلا إذا تم إخطار الإدارة المختصة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالاجتماع، وموافاتها بصورة من جدول الأعمال قبل الموعد المحدد له بخمسة عشر يوماً على الأقل، وللإدارة المختصة إيفاد من يمثلها لحضور اجتماعات الجمعية العمومية. وللإدارة المختصة عند إخطارها بالاجتماع العادي أو غير العادي للجمعية العمومية أن تحدد ميعاداً اّخر له، على أن تبلغ الجمعية بذلك خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار.
- مادة (30)
فى حالة عدم انتهاء الجمعية العمومية من مناقشة جميع البنود المدرجة فى جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها، يمتد الاجتماع لليوم التالي.
- مادة (31)
تدون محاضر اجتماعات الجمعية العمومية وقرارتها فى سجل خاص، ويوقع عليها رئيس مجلس الإدارة وأمين السر، ويثبت في محضر كل اجتماع ساعة وتاريخ ومكان انعقاده، وأسماء الأعضاء الحاضرين بأنفسهم أو بالإنابة، ومدى توافر النصاب المقرر للحضور، كما يثبت به اسم رئيس الاجتماع وأمين السر، والقرارات الصادرة، وعدد الأصوات التي حازها كل قرار.
- مادة (32)
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
- مادة (33)
يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يشكل من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر، تنتخبهم الجمعية العمومية بنظام الاقتراع السري من بين أعضاءها، ولذلك لمدة ثلاث سنوات.
- مادة (34)
استثناءً من حكم المادة السابقة، يشكل المؤسسون من بينهم لجنة مؤقتة تضم عدداً من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة، تتولى إدارة الجمعية إلى أن يتم انتخاب أول مجلس إدارة فى مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تسجيل وشهر الجمعية.
- مادة (35)
يشترط في عضو مجلس الإدارة ألّا يكون قد فقد أي شرط من شروط عضوية الجمعية، وأن يكون قد أوفى بالتزاماته تجاهها، وألّا يكون قد فُصل من عمله أو عُزل من منصبه بموجب حكم أو قرار تأديبي لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة، خلال مدة الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الترشح.
- مادة (36)
ينشر مجلس الإدارة قائمة بأسماء أعضاء الجمعية الذين قاموا بسداد قيمة الاشتراك السنوي للعضوية، في مقر الجمعية أو الموقع الإلكتروني الخاص بها، أو كليهما، قبل موعد عقد اجتماعات الجمعية العمومية بستين يوماً على الأقل، وعلى المجلس تحديث تلك القائمة حتى موعد اجتماع الجمعية العمومية.
- مادة (37)
تُشكل لجنة الانتخابات قبل إنتهاء مدة مجلس الإدارة بتسعين يوماً، وتتألف اللجنة من عدد من أعضاء الجمعية لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من بينهم الرئيس ونائب الرئيس، من غير المترشحين لعضوية مجلس الإدارة. وتتولى اللجنة الإشراف على عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.وتتولى اللجنة الإشراف على عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي
- مادة (38)
تعلن لجنة الإنتخابات عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة، لمدة خمسة عشر يوماً، قبل الموعد المحدد لانتهاء مدة المجلس القائم بمدة لا تقل عن ستين يوماً، وذلك بمقر الجمعية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بها.
- مادة (39)
تجتمع لجنة الانتخابات بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس. وللجنة أن تستعين بأي عضو من أعضاء الجمعية في مساعدتها في بعض أعمالها.
- مادة (40)
يقدم طلب الترشح إلى لجنة الانتخابات على النموذج المعد لهذا الغرض، مستوفياً الأوراق والمستندات التي تحددها اللجنة.
- مادة (41)
تتولى لجنة الإنتخابات فرز طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وإعلان القائمة المقبولة للمترشحين في مقر الجمعية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بها قبل الموعد المحدد للانتخابات بأربعين يوماً على الأقل. ولكل عضو من أعضاء الجمعية طلب استبعاد أي مترشح لعدم توافر شروط الترشح فيه، خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القائمة، وتبت اللجنة في هذا الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، وتعلن القائمة النهائية بعد البت في تلك الطلبات بمقر الجمعية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بها. ولمن تم استبعاده من المترشحين أن يتظلم إلى اللجنة خلال يومين من تاريخ إعلان القائمة، وتبت اللجنة في التظلم خلال يومين من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها بالبت في التظلم نهائياً، ويتم إعلان القائمة النهائية بعد البت في التظلمات في مقر الجمعية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بها.
- مادة (42)
تتولى لجنة الإنتخابات إجراء عملية التصويت والفرز، بمقر الجمعية أو بالمكان الذي توافق عليه وزارة التنمية الإجتماعية والأسرة، وفقاً للمواعيد والإجراءات التي تحددها اللجنة، وبحضور المترشح أو وكيل عنه وممثل عن الوزارة. وتعلن اللجنة النتائج فور انتهاء عملية الفرز، وتخطر بها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ويتم الاحتفاظ بجميع الأوراق المتعلقة بعملية التصويت وإعلان النتائج بمقر الجمعية لمدة عشر سنوات من تاريخ إعلان النتيجة.
- مادة (43)
ينتخب مجلس الإدارة فى أول اجتماع له من بين أعضائه، رئيساً، ونائباً للرئيس، وأمين السر، وأميناً للصندوق.
- مادة (44)
يمثل رئيس المجلس الجمعية أمام القضاء، وفي علاقتها مع الغير، وله حق التوقيع عنها.
- مادة (45)
يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، وإذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب حل محله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من بين الأعضاء المترشحين غير الفائزين فى انتخاب ذلك المجلس، فاذا لم يوجد، تنتخب الجمعية العمومية فى أول اجتماع لها عضواً يشغل العضوية الشاغرة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
- مادة (46)
يختص مجلس الإدارة بكل ما يتعلق بإدارة الجمعية وعلى وجه الخصوص ما يلي:
رسم الخطط، وإعداد برامج وأنشطة وأعمال الجمعية، والإشراف على تنفيذها.
إصدار اللوائح الداخلية الإدارية والمالية المنظمة لسير العمل، ولائحة العاملين بالجمعية.
قبول الأعضاء الجدد.
اقتراح تعيين مدقق للحسابات.
إنشاء فروع للجمعية بعد موافقة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة.
إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وإعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية وتقديمهما إلى الجمعية العمومية.
إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية، وعرضه على الجمعية العمومية في دور انعقادها العادي.
مناقشة تقرير مدقق الحسابات وإعداد الرد على ماورد به من ملاحظات وعرضه على الجمعية العمومية.
دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قرارتها.
موافاة الإدارة المختصة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بصورة من كل من الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية مدققاً بواسطة مكتب تدقيق الحسابات ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بثلاثين يوماً على الأقل.
مناقشة ملاحظات وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وإعداد الرد عليها والعمل على تلافيها.
- مادة (47)
يجتمع مجلس الإدارة في مقر الجمعية بدعوة من رئيسه، أو نائبه فى حالة غياب الرئيس، مرة واحدة على الأقل كل تسعين يوماً، ويجوز انعقاده كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس. وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع كتابة وترسل على عنوانه وفقاً لسجلات الجمعية، وقبل ميعاد انعقاده بوقت كاف، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال.
- مادة (48)
يرأس اجتماعات مجلس الإدارة رئيس المجلس، أو نائبه في حالة غياب الرئيس، ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء. ويصدر مجلس الإدارة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتدون قررات مجلس الإدارة فى سجل خاص، ويوقع عليه الرئيس أو من يقوم مقامه، والأعضاء الحاضرون.
- مادة (49)
مع مراعاة حكم المادة (27/4) من هذا النظام الأساسي، تعتبر إستقالة رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس مقبولة من تاريخ تقديمها. إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن الحضور ثلاث اجتماعات متتالية، دون عذر يقبله مجلس الإدارة، اعتبر العضو مستقيلاً وفى جميع الأحوال، يحل محل العضو المستقيل عضواً بديلاً، وفقاً لحكم المادة (45) من هذا النظام الأساسي.
- مادة (50)
يجوز للجمعية العمومية تقرير مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة
- مادة (51)
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي:
رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات مجلس الإدارة.
التوقيع على محاضر اجتماعات الجمعية العمومية مع أمين السر وعلى محاضر جلسات مجلس الإدارة مع الأعضاء الحاضرين.
تنفيذ قرارات مجلس الإدارة غير المتعلقة بالمعاملات المالية، إلا في الحالات التي نص عليها المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 المشار إليه.
- مادة (52)
يختص أمين السر بما يلي:
تحضير جدول أعمال اجتماعات مجلس الادارة، واجتماعات الجمعية العمومية بالتشاور مع رئيس المجلس.
إرسال الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
تدوين محاضر اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
تبليغ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ومتابعة تنفيذها.
حفظ الأوراق والمستندات والأختام في مقر الجمعية.
المساهمة فى إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية، وتلاوته أمام الجمعية العمومية.
الإشراف على العاملين، والأشخاص المكلفين بأي عمل من أعمال الجمعية.
أي أعمال أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.
- مادة (53)
يختص أمين الصندوق بما يلي:
الإشراف على جميع المعاملات المالية للجمعية.
تنفيذ قرارات مجلس الإدارة التي تتعلق بالمعاملات المالية، وتوقيع التعهدات مع رئيس المجلس، وتقديم الحسابات لمجلس الإدارة.
متابعه تحصيل قيمة الاشتراكات، وإعداد قوائم المتخلفين عن أدائها، وعرض القوائم على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
التوقيع مع غيره من المفوضين بذلك من أعضاء مجلس الإدارة، على أذون صرف المبالغ المالية من البنوك المودعة بها.
إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية، والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
حفظ الدفاتر والمستندات المالية بمقر الجمعية.
الاحتفاظ ببيان الرصيد النقدي، والالتزام بتقديمه عند كل طلب من مجلس الادارة أو أي سلطة أخرى تملك التفتيش، أو المراجعة، أو التدقيق.
كما يعتبر أمين الصندوق مسؤولاً عن جميع شؤون الجمعية المالية طبقاً للنظام الذي يعده مدقق الحسابات ويعتمده مجلس الإدارة.
- مادة (54)
تبدأ السنة المالية للجميعة فى الأول من يناير، وتنتهي فى آخر ديسمبر من كل عام، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ شهر الجمعية، وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
- مادة (55)
تتكون مالية الجمعية من الاشتراكات والهبات والتبرعات والاعانات والقروض والوصايا والأوقاف، وغير ذلك من الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع الأنظمة والقوانين النافذة.
- مادة (56)
تعتبر أموال الجمعية ملكاً لها، وليس لأعضائها، أو العضو المنسحب أو من فصل أو أسقطت عضويته، حق فيها.
- مادة (57)
تتقيد الجمعية بالقواعد والتعليمات والنماذج المحاسبية التي تصدرها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة.
- مادة (58)
تحتفظ الجمعية فى مقرها ولمدة لا تقل عن عشر سنوات، بجميع السجلات والدفاتر والمستندات التى ينص عليها المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 المشار إليه، والقواعد والتعليمات والأصول المحاسبية، ويجب ختم هذه السجلات من وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة قبل استعمالها.
- مادة (59)
تودع الجمعية أموالها النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية يختاره مجلس الإدارة، ولا يجوز أن يتم السحب من هذه الأموال إلا بتوقيع من رئيس مجلس الإدارة، أو نائبه، وأمين الصندوق.
- مادة (60)
على مجلس إدارة الجمعية، أن يقدم إلى الجمعية العمومية الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، مدققاً بواسطة مكتب تدقيق حسابات مرخص له، ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية، وموافاة الإدارة المختصة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بصورة من كل منهما قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بثلاثين يوماً على الأقل، وللوزارة إجراء المراجعة المستندية لهما.
- مادة (61)
تخصص موارد الجمعية للصرف منها على أغراضها. ويجوز للجمعية بعد موافقة وزير التنمية الإجتماعية والأسرة وبما لا يتعارض مع أغراضها، إستثمار الفائض من أموالها داخل الدولة بما يساعدها على تمويل أنشطتها.
- مادة (62)
لا يجوز للجمعية أن تقوم بجمع التبرعات، إلا بتصريح من الإدارة المختصة، ولغرض محدد ولفترة محدودة، وذلك دون الإخلال بالإختصاصات الممنوحة للجهة المختصة بموجب أحكام القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية.
- مادة (63)
لا يجوز للجمعية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أي جمعية أو هيئة أو نادٍ مقره خارج الدولة، أو عقد أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع أي جهة خارجية، الا بعد موافقة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة. كما لا يجوز للجمعية إرسال أو تلقي أي قروض أو هبات أو تبرعات أو وصايا أو أوقاف أو غيرها من الأموال، إلى أو من شخص أو جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة، وذلك دون الإخلال بالاختصاصات الممنوحة للجهة. لا يجوز للجمعية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أي جمعية أو هيئة أو نادٍ مقره خارج الدولة، أو عقد أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع أي جهة خارجية، الا بعد موافقة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة. كما لا يجوز للجمعية إرسال أو تلقي أي قروض أو هبات أو تبرعات أو وصايا أو أوقاف أو غيرها من الأموال، إلى أو من شخص أو جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة، وذلك دون الإخلال بالاختصاصات الممنوحة للجهة
- مادة (64)
تخضع أعمال الجمعية وحساباتها لإشراف ورقابة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وذلك للتحقق من مدى مطابقتها للقانون والنظام الأساسي للجمعية والأصول المحاسبية المقررة.
- مادة (65)
على الجمعية أن تُخطر الإدارة المختصة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بمشاركتها أو تنظيمها لندوات أو مؤتمرات أو دورات تدريبية أو ما يماثلها من فعاليات قبل القيام بها بمدة لا تقل عن عشرة أيام عمل.
- مادة (66)
يجوز لمجلس إدارة الجمعية، بموافقة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أن ينشئ فرعاً أو أكثر لها إذا اقتضت ذلك طبيعة أغراضها، أو تحقيقاً لمصلحة عامة، ويشترط لذلك أن تقوم الجمعية بإدارة هذه الفروع والإشراف عليها، ويجب أن يحمل كل فرع اسم الجمعية.
- مادة (67)
لا يجوز تعديل النظام الأساسي للجمعية إلا بقرار تصدره الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي، يحضره أغلبية الأعضاء الذين لهم حق الحضور، ويصدر القرار بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعديل النظام الأساسي للجمعية فإنه يجب تسجيله وشهره وفقاُ لأحكام المرسوم بقانون رقم رقم (21) لسنة 2020 المشار إليه.
- مادة (68)
لا يجوز دمج الجمعية أو اتحادها مع غيرها إلا بقرار تصدره الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي، يحضره أغلبية الأعضاء الذين لهم حق الحضور، ويصدر القرار بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، ولا يعتبر القرار نافذاً الإ بعد موافقة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة.
- مادة (69)
يجوز حل الجمعية بقرار من الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي، يحضره ثلثا الأعضاء الذين لهم حق الحضور. ويصدر قرار الحل بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.
- مادة (70)
لوزير التنمية الإجتماعية والأسرة أن يصدر قراراً بحل الجمعية في إحدى الحالات الآتية:
إذا نقص عدد أعضائها عن عشرين عضواً.
مخالفة أحكام المرسوم بالقانون رقم (21) لسنة 2020 المشار إليه، أو هذا النظام الأساسي.
الاشتغال بالأمور السياسية.
ويجوز للوزير بدلاً من حل الجمعية، توجيه إنذار لمجلس الإدارة، أو إيقافه عن العمل، وتعيين مجلس إدارة مؤقت لها، لمدة لا تجاوز سنة، إذا كان ذلك من شأنه أن يخدم المصلحة العامة، ويحقق أغراض الجمعية.
وتطبق بالنسبة للقرار الذي يصدره الوزير بحل الجمعية، أو تعيين مجلس الإدارة المؤقت، قواعد التظلم المنصوص عليها فى المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 المشار إليه.
وينشر قرار الحل أو قرار تعيين مجلس الإدارة المؤقت، بعد صيروته نهائياً في الجريدة الرسمية.
- مادة (71)
في حالة حل الجمعية لأي سبب من الأسباب، فلا يجوز التصرف في أموالها، لغير الجمعيات أو المؤسسات الخاصة التي تعمل في مجال أو أكثر من مجالات الجمعية.
- مادة (72)
تحال الخلافات التى تتعلق بأعمال الجمعية، أو بتفسير هذا النظام الأساسي، وتلك القائمة بين الأعضاء، أو بينهم وبين مجلس الادارة، إلى وزير التنمية الإجتماعية والأسرة، لإتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.